السيد عبد الأعلى السبزواري
28
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها [ 30 ] . نعم ، يكفي الرمل . ولا فرق بين أقسام التراب [ 31 ] . والمراد من الولوغ شربه الماء ، أو مائعا آخر بطرف لسانه [ 32 ] ، ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه [ 33 ] . وأما وقوع لعاب فمه ، فالأقوى
--> ( 1 ) كنز العمال ج : 9 صفحة : 220 رقم 1875 .